عبد الرزاق الصنعاني
103
المصنف
( 16510 ) - عبد الرزاق عن معمر قال الزهري : فأخبرني سعيد ابن المسيب قال : فلما كان عثمان شكي ذلك إليه ، فقال عثمان : نظرنا في هذه النحول ، فرأينا أن أحق من يحوز ( 1 ) على الصبي أبوه ( 2 ) . ( 16511 ) - عبد الرزاق عن أيوب عن ابن سيرين قال : سئل شريح ما يجوز للصبي من النحل ؟ قال : إذا أشهد وأعلم ، قيل فإن أباه يحوز عليه ؟ قال : هو أحق من حاز على ابنه . ( 16512 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل يجوز من النحل إلا ما دفع إلى من قد بلغ الحوز وإن لم يكن نكح ، إذا لم يكن سفيها ؟ قال : كذلك زعموا ، قال : وأخبرت عن عائشة أن أبا بكر نحل عائشة نحلا ، فلما حضرته الوفاة دعاها ، فقال : أي هنتاه ! إنك أحب الناس إلي ، وإني أحب أن تردي إلي ما نحلتك ، قالت : نعم . ( 16513 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : وزعم سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب له : أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز ، فلم يدفعه إليه ، فتلك النحلة باطلة . وزعموا
--> ( 1 ) الحوز والحيازة بالحاء المهملة : الضم والجمع ، والحصول على الشئ ، ومرادفه الفقهي القبض . ( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق ابن عيينة عن الزهري ولفظه : ( فشكى ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا ) 6 : 170 .