عبد الرزاق الصنعاني

10

المصنف

بالأرحام ، ويكون الولاء على ( 1 ) من أعتق . باب الساقط ( 16168 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : الساقط أليس يوالي من شاء ؟ قال : بلى ، يقول عن ابن مسعود : إنه يوالي من شاء ما لم يوال ( 2 ) الأولين ، قال : قلت لعطاء : الساقط يتولج إلى القوم ولا يواليهم ، يعقلون عنه ويعقل عنهم ، وينصرونه ، ثم يموت : لمن ميراثه ؟ قال : لهم ، قال : قلت : الساقط لم يتولج إلى أحد ، ولم يوال أحدا ( 3 ) ، فيموت كذلك ، من يرثه ؟ قال : المسلمون ، ميراثهم ( 1 ) في بيت المال ، وهم يعقلون عنه . ( 16169 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن محمد ابن المنتشر عن مسروق قال : أتيت عبد الله بن مسعود بصرة فيها ثلاث مئة درهم ، قال : قلت : كان فينا رجل نازل أصيب بالديلم ، فقال عبد الله بن مسعود : هل له رحم ؟ قلت : لا ، قال : فلاحد عليه عقد ولاء ؟ قلت : لا ، قال : فأرا ( 4 ) ، فهاهنا ورثة

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) . ( 2 ) في ( ص ) ( ما لم يوالي ) . ( 3 ) في ( ص ) ( لم يوالي أحد ) . ( 4 ) كذا في ( ص ) وفي ( هق ) ( قال : له ها هنا ورثة كثير ) والكلمة في ( ص ) محرفة .