عبد الرزاق الصنعاني
90
المصنف
قال : لا يباع أجل بأجل ، قال الثوري : وتفسيره عندنا أن يقول : أعطني الليلة كذا ، وأعطيك بعد غد الدرهم . ( 14439 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن كليب بن وائل قال : سألت ابن عمر عن رجل عليه دراهم أننها ( 1 ) عليه طعاما ؟ قال : لا . ( 14440 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي قال : حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ ( 2 ) ، وهو بيع الدين بالدين ، وعن بيع المجر ( 3 ) ، وهو بيع ما في البطون ( 4 ) الإبل ، وعن الشغار ( 5 ) . باب السلف وبعضه نسيئة ( 14441 ) - عبد الرزاق قال : قال الثوري : إذا كان سلف بعضه نسيئة وبعضه نقدا ، فهو فاسد كله . ( 14442 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : وإذا سلفت
--> ( 1 ) كذا في ( ص ) وانظر هل هو ( أبيعها ) . ( 2 ) وفي ( هق ) من طريق موسى بن عبيدة ( عن بيع الكالئ بالكالئ ) 5 : 290 . ( 3 ) المجر بالفتح ، اسم للجمل الذي في بطن الناقة ، ولا يقال لما في البطن مجرا إلا إذا أثقلت الحامل . ( 4 ) كذا في ( ص ) والصواب إما ( في بطون الإبل ) أو ( في البطون من الإبل ) . ( 5 ) أخرج ( هق ) من طريق موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار النهي عن بيع المجر وحده ، ثم قال : ورواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر 5 : 341 .