عبد الرزاق الصنعاني
82
المصنف
عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله ! إن لي جارتين ( 1 ) ، فإلى أيهما أهدي ؟ قال : إلى أقربهما منك بابا ( 2 ) . ( 14402 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال : كان يقضي في الجار فالأول ، يعني الجدر ( 3 ) . باب الشفيع يأذن قبل البيع ، وكم وقتها ؟ ( 14403 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري وابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له شركة في أرض أو رباع فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن شاء أخذه وإن شاء تركه ( 4 ) . ( 14404 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أشعث عن الحكم في رجلين يكون بينهما دار أو أرض ، فيقول أحدهما لصاحبه :
--> ( 1 ) في ( ص ) ( جاريتين ) خطأ . ( 2 ) أخرجه البخاري من طريق شعبة عن أبي عمران الجوني في أواخر الشفعة و ( كتاب الأدب ) . ( 3 ) أخرجه وكيع من طريق المصنف ولكن فيه ( في الجنب ) مكان ( في الجار ) 2 : 253 وأخرج من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح قال : الشفعة للحيطان 2 : 249 . ( 4 ) أخرجه ( م ) من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج .