عبد الرزاق الصنعاني

80

المصنف

الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة ( 1 ) . ( 14392 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري وابن جريج عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال : إذا قسمت الأرض ، وحددت الحدود ، فلا شفعة فيها ( 2 ) . ( 14393 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان بن عفان قال : إذا وقعت الحدود فلا شفعة فيها ، ولا شفعة في بئر ولا فحل ( 3 ) . ( 14394 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز قال : إذا ضربت الحدود فلا شفعة . ( 14395 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم ابن ميسرة قال : قلت لطاووس : إن عمر بن عبد العزيز كتبه : إذا ضربت الحدود فلا شفعة ؟ فقال طاووس : لا ، الجار أحق .

--> ( 1 ) أخرجه الترمذي عن عبد بن حميد عن المصنف 2 : 293 وأخرجه البخاري أيضا . ( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن زكريا عن يحيى بن سعيد عن عون بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عمر 6 : 105 . ( 3 ) أخرجه مالك في الموطأ 2 : 195 وفيه فحل النخل ، أي الذي يلقحون منه نخيلهم ، لان القوم كانت لهم نخيل في حائط فيتوارثونها ويقتسمونها ، ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم ، فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفحال وغيره ، فلا شفعة للشركاء في الفحال ، لأنه لا تمكن قسمته ، قاله ابن الأثير .