عبد الرزاق الصنعاني

76

المصنف

( 14375 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا يحيى بن العلاء عن حفصة ( 1 ) بن عبد الله عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم ، وعن بيع الصدقات حتى تقبض ، وعن بيع العبد وهو آبق ، وعن بيع ما في بطون الانعام حتى تضع ، وعن ما في ضروعها إلا بكيل ، وعن ضربة الغائص ( 2 ) . باب ليس بين عبد وسيده ، والمكاتب وسيده ربا ( 14376 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا : ليس بين العبد وسيده ربا . ( 14377 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم عن الشيباني والشعبي قالا : ليس بين العبد وسيده ربا . ( 14378 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن أبي معبد - مولى ابن عباس - قال : كان ابن عباس يبيع عبدا له ثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، وكان يقول : ليس بين العبد ، وسيده ربا . ( 14379 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : يكره أن تبيع

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) . ( 2 ) أخرجه ابن ماجة ص 160 و ( هق ) 5 : 338 كلاهما من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد .