عبد الرزاق الصنعاني

65

المصنف

( 14323 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن ابن عباس قال : إذا احمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه . ( 14324 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري وهشام وغيره عن أنس بن سيرين عن ابن عباس مثله . ( 14325 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال سفيان : في الذي يشتري الثمرة ثم تثمر أخرى ، قال : له ما خرج أول مرة . ( 14326 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن جابر عن عامر أن عمر وابن مسعود قالا : لا يباع ثمر النخل حتى يحمار ويصفار . ( 14327 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن راشد عن يزيد ( 1 ) بن يعفر أنه سمع الحسن يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع البسر حتى يصفر ، والعنب حتى يسود ، والحب حتى يشتد في أكمامه ( 2 ) . ( 14328 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : إذا أطعم الثمر ( 3 ) حل بيعه ، قال : وإذا كان مطعمه أكثر من الآخر حل بيعه . ( 14329 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن الحسن

--> ( 1 ) في ( ص ) ( عن ابن يزيد ) خطأ ، ويزيد هذا ذكره ابن أبي حاتم . ( 2 ) تقدم نحوه مختصرا فراجعه . ( 3 ) يقال : أطعم الشجر : أعطى ثمرا وأدرك ثمره .