عبد الرزاق الصنعاني

63

المصنف

لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا ( 1 ) ، قال الزهري : فذكرت ذلك لسالم بن عبد الله ، فقال : إن العاهة لتكون بعد ذلك ( 2 ) . ( 14317 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : نهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن السنبل حتى يبيض ، وعن البسر حتى يزهو ( 3 ) ، قال : ويقول بعضهم : حتى يفرك الطعام ( 4 ) . ( 14318 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار طاووس عن ابن عباس قال : لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم ، قال : وقال ابن عمر : حتى يبدو صلاحها ( 5 ) . ( 14319 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن الحسن قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع البر حتى يشتد في

--> ( 1 ) روى البخاري تعليقا عن الليث عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا ، فيتبين الأصفر من الأحمر 4 : 270 . ( 2 ) روى ( هق ) نحوه عن ابن عمر 5 : 300 . ( 3 ) زها النخل يزهو ، إذا ظهرت ثمرته ، وفي الصحيح قبل : وما يزهو ؟ قال : يحمار أو يصفار ، وراجع الفتح 4 : 272 . ( 4 ) روى ( هق ) بعضه من حديث ابن عمر وأنس ولفظه : ( عن بيع النخل حتى يزهو ) وبعضه من حديث أنس ولفظه : ( وعن بيع الحب حتى يفرك ) قال : ( هق ) : الأشبه أن يكون ( يفرك ) بخفض الراء لموافقته معنى ( حتى يشتد ) قلت : أفرك السنبل : صار فريكا ، وذلك حين يصلح أي يدلك ويحك فيوكل . ( 5 ) أخرجه ( هق ) من طريق سعدان عن ابن عيينة 5 : 302 وروى الطيالسي ومن طريقة ( هق ) عن ابن عمر : ( وصلاحه أن يوكل منه ) 5 : 300 .