عبد الرزاق الصنعاني

55

المصنف

( 14284 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن عامر عن سلمان ( 1 ) بن ربيعة سئل عن رجل اشترى من رجل سلعة على أن ينظر إليها ، وقطع الثمن ، فماتت ، قال : يضمن . ( 14285 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه ، وعن عمرو بن مسلم عن طاووس في رجل أخذ ثوبا من رجل فقال : اذهب به ، فإن رضيته أخذته ، فباعه قبل أن يرجع إلى الرجل ، فقال : هو جائز عليه حين باعه ، قال : عمرو : فسألت عكرمة ( فقال : ) ( 2 ) لا يحل له الربح ، قال معمر وقول طاووس أحب إلي . ( 14286 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا بكار قال : سمعت وهب بن منبه يسأل عنها ، فقال : هو جائز عليه حين باعه . ( 14286 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا بكار قال : سمعت وهب بن منبه يسأل عنها ، فقال : هو جائز عليه حين باعه . ( 14287 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل باع شيئا برضى ، فسمى المشترى أجلا يرده فيه ، فإن حبسه فوق الشرط الذي ضربه له فقد لزمه البيع ، وإن هلك المشتري في الشرط قبل أن يعلم رضي أو لم يرضى ( 3 ) ، ولزم ورثته ، فإن مات البائع ، والمشتري في أجله ، فهو على شرطه ، يرده على ورثة البائع إن شاء . ( 14288 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في رجل أخذ من رجل ثوبين على أن يرضى أحدهما ، فهلكا جميعا ، وقد سميا

--> ( 1 ) في ( ص ) ( سليمان ) خطأ . ( 2 ) سقط من ( ص ) . ( 3 ) كذا في ( ص ) والقياس ( لم يرض ) .