عبد الرزاق الصنعاني
518
المصنف
أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : من استثنى لم يحنث ، وله الثنيا ما لم يقم من مجلسه . ( 16120 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال : الاستثناء في اليمين بقدر حلب الناقة الغزيرة . ( 16121 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : إذا حلف ثم استثنى على أثر ذلك ، ( مع ذلك ) ( 1 ) ، عند ذلك ، كأنه يقول : ما لم يقطع اليمين ويتركه . ( 16122 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إن اتصل الكلام فله استثناؤه ، وإن قطعه وسكت ثم استثنى فلا استثناء له ، والناس عليه . ( 16123 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن سماك بن حرب عن عكرمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله لأغزون قريشا ، ثم سكت ، ثم قال : إن شاء الله ( 2 ) . ( 16124 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال : له ثنياه ما لم يكن بين ذلك كلام ، إذا اتصل . ( 16125 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري - فيما نعلم - مثله .
--> ( 1 ) زدته من السادس . ( 2 ) أخرجه ( د ) من طريق قتيبة عن شريك عن سماك فلم يذكر ( ثم سكت ) ورواه ( هق ) من طريق عمرو بن عون عن شريك فقال : ( ثم سكت ساعة ) ورواه ( د ) من طريق ابن بشر عن مسعر بنحو آخر ، فراجعه .