عبد الرزاق الصنعاني
513
المصنف
عن إبراهيم في كسوة الكفارة ، قال : ثوب واحد ( 1 ) جامع لكل مسكين . ( 16098 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : الكسوة أدناه ثوب ، وأعلاه ما شاء ( 2 ) . ( 16099 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : قولنا في الكسوة : إن كسا بعضهم وأطعم بعضهم أجزأه ، إذا كانت الكسوة قيمة لطعام ( 3 ) . ( 16100 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : ثوب لكل مسكين . ( 16101 ) - عبد الرزاق عن هشام بن محمد أن أبا موسى الأشعري حلف على يمين ، فبدا له أن يكفر ، فكسا ثوبين ثوبين ( 4 ) معقدة البحرين ، قال : وحلف مرة أخرى ، فعجن لهم وأطعمهم . باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير ( 16102 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول :
--> ( 1 ) في ( ص ) ( واحدة ) . ( 2 ) وروى ( هق ) عن خصيف عن عطاء ومجاهد وعكرمة قالوا : لكل مسكين ثوب ، قميص ، أو إزار ، أو رداء ، فقلت لخصيف : أرأيت إن كان موسرا ؟ قال : أي ذا فعل فحسن 10 : 56 . ( 3 ) كذا في السادس وهنا ( فيه إطعام ) . ( 4 ) وفي رواية زهدم عن ابن سيرين ( عشرة أثواب لكل مسكين ثوبا من معقد هجر ) وفي رواية سلمة بن علقمة ( ثم كسا كل إنسان منهم ثوبا إما معقدا وإما ظهرانيا ) راجع ( هق ) 10 : 56 .