عبد الرزاق الصنعاني
504
المصنف
تزمن ( 1 ) عند امرأتك - لجارية لعبد الله ( 2 ) - فطلقها ، فقال الغلام : لا ، فقال ابن عمر : والله لتطلقنها ( 3 ) ، فقال الغلام ، والله لا أفعل ( 4 ) ، حتى حلف ابن عمر ثلاث مرات : لتطلقنها ( 3 ) وحلف العبد أن لا يفعل . فقال عبد الله غلبني العبد ، قال مجاهد : فقلت لابن عمر : فكم تكفرها ؟ قال : كفارة واحدة ( 5 ) . ( 16061 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبان بن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال : إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة . ( 16062 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن محل عن إبراهيم قال : إذا ردد الايمان فهي يمين واحدة ، وقال سفيان : ونقول : إذا كان يردد الايمان ( 6 ) ينوي يمينا واحدة ، فهي يمين واحدة ، وإذا أراد أن يغلظ فكل يمين رددها ( 7 ) يمين . ( 16063 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثني هشام بن عروة أن إنسانا استفتى عروة بن الزبير فقال : يا أبا عبد الله ! إن
--> ( 1 ) أي تمكث عندها طويلا ، وتبطئ وتتأخر عن المسير ، من أزمن عني عطاؤك ، أي أبطأ ، وأزمن بالمكان : أقام به زمانا . ( 2 ) كان في ( ص ) ( قال بغلام لغلام له ومجاهد يسمع وكانت يبعث غلامه ذاك إلى الشام : إنك تزمن عند امرأتك بجارية ) فأثبتها كما ترى ، ثم وجدت في السادس كما أثبت . ( 3 ) كذا في السادس ، وهنا ( لتطلقها ) . ( 4 ) كذا في السادس ، وهنا ( لا أحلف ) . ( 5 ) قال ( هق ) : ويذكر عن مجاهد عن ابن عمر أنه أقسم مرارا فكفر كفارة واحدة 10 : 56 . ( 6 ) في السادس ( يردد الأول ) ( 7 ) في ( ص ) هنا ( ردها ) وفي السادس ( رددها ) .