عبد الرزاق الصنعاني
501
المصنف
( أن تبروا وتتقوا ) ، يقول : هو خير من أن يمضي على ما لا يصلح ( 1 ) ، فإن حلفت كفرت عن يمينك ، وفعلت الذي هو خير ( 2 ) . باب من يجب عليه التكفير ( 16049 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن سعيد بن جبير قال : يجب التكفير في اليمين على من له ثلاثة دراهم ( 3 ) . ( 16050 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن أبي عروبة عن فرقد عن إبراهيم النخعي قال : لا يجب عليه ، حتى يكون له عشرون درهما ( 4 ) . ( 16051 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : إذا لم يجد ما يطعم في كفارة اليمين ، صام ثلاثة أيام . ( 16052 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يعلى بن عطاء قال : أخبرني من سمع أبا هريرة يقول : إنما الصوم في الكفارة لمن لم يجد . ( 16053 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة
--> ( 1 ) كذا هنا ، وفي السادس ( يعتل بيمينه ، يقول الله : أن تبروا وتتقوا ، يقول : هو خير أن يمضي على ما لا يصلح ) . ( 2 ) أخرج ( هق ) نحوه عن ابن عباس والحسن 10 : 33 . ( 3 ) أخرج ( ش ) معناه عن عفان عن حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير ص 195 ط . ( 4 ) أخرجه ( ش ) من طريق عبد الوهاب عن فرقد ص 195 ط ، وعن ابن أبي زائدة عن الثوري بهذا الاسناد ، ومن وجه ثالث أيضا .