عبد الرزاق الصنعاني

50

المصنف

قال : نعم ، فقلت : قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم ، قال : إن المغانم يكون فيها الذهب والفضة ، قال معمر : ولا يدري كم سهمه من المغانم . باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا ( 14261 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال : ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة من أعرابي بعيرا ، أو غير ذلك ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيع ( 1 ) : اختر ! فنظر إليه الاعرابي ، فقال : عمرك الله من أنت ؟ فلما كان الاسلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بعد البيع ( 2 ) . ( 14262 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يكون بيع خيار ( 3 ) . ( 14263 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ( 14264 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن محرر

--> ( 1 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي ( ص ) ( البعير ) . ( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق الشافعي عن ابن عيينة ، وأخرجه أيضا من طريق المصنف عن معمر وحده ، ورواه موصولا من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 5 : 270 و 271 . ( 3 ) أخرجه الشيخان من وجوه عن نافع وغيره .