عبد الرزاق الصنعاني
5
المصنف
نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس مثله إلا أنه قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : في كيل معلوم ووزن معلوم ( 1 ) . ( 14061 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب وعبد الكريم الجزري عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل الورق في الشئ إلى أجل معلوم وكيل معلوم ( 2 ) . ( 14062 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال : أخبرني من سمع ابن عمر يقول : وددت أن رجلا قد أخذ مني دينارا بطعام ، ويأتيني به من الشام . ( 14063 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : وأخبرنا معمر قال : سأل رجل قتادة ، فقال : رجل لي عليه طعام لم يكن عنده ، فاشتراه من السوق ، قال : لا أدري ، يأتيني به من حيث شاء . ( 14064 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي حسان ( 3 ) الأعرج عن ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله وأذن فيه ، فلم ( 4 ) قال الله : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) أخرجه الشيخان من أوجه عن الثوري . ( 2 ) أخرج مالك معناه بزيادة عن نافع عنه ، و ( هق ) من طريق عمرو بن دينار عنه بمعناه 6 : 19 . ( 3 ) كذا في ( هق ) وهو الصواب . وفي ( ص ) ( أبي حسن ) . ( 4 ) كذا في ( ص ) وفي ( هق ) من طريق شعبة عن قتادة ( وقرأ هذه الآية ) ومن طريق أيوب عن قتادة ( ثم قال ) . ( 5 ) سورة البقرة . الآية : 282 والأثر أخرجه ( هق ) من طريق شعبة وأيوب عن قتادة 6 : 18 و 19 .