عبد الرزاق الصنعاني

497

المصنف

هريرة يقول : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : إذا استلجج ( 1 ) أحدكم بيمين ( 2 ) في أهله ، فإنه آثم ( 3 ) له عند الله من الكفارة التي أمر الله بها ( 4 ) . ( 16037 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( 5 ) . ( 16038 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر قالا : أخبرنا هشام ابن عروة ، عن عروة عن عائشة ، أنها أخبرته أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف بها ، حتى أنزل الله كفارة الايمان ، فقال : والله لا أدع يمينا حلفت عليها ، أرى غيرها خيرا منها ، إلا قبلت رخصة الله ، وفعلت الذي هو خير ( 6 ) . ( 16039 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول : إن حلف رجل على معصية الله فليكفر ، وليدعه ، حتى يكون له أجر ما ترك ، وأجر ما كفر عن يمينه . ( 16040 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن

--> ( 1 ) في ( ص ) ( استلعج ) ولعل الصواب ( استلجج ) فقد ذكر ابن الأثير أنه وقع في رواية بإظهار الادغام وهي لغة قريش ، قلت : وفي الصحيح ( استلج ) وكذا في السادس ، وهو استفعل من اللجاج الذي معناه أن يتمادى في الامر ولو تبين خطؤه . ( 2 ) في ( ص ) ( ليمين ) وفي الصحيح ( في أهله بيمين ) . ( 3 ) بالمد ، أي أشد إثما . ( 4 ) أخرجه البخاري عن ابن راهويه عن المصنف بلفظ آخر 11 : 417 وأحمد في مسنده عن المصنف ، ومعنى الحديث أن من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه ، فينبغي أن يحنث ، فإن الحنث إن كان إثما فالتمادي أشد إثما . ( 5 ) أخرجه البخاري من طريق معاوية عن يحيى 11 : 417 . ( 6 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن هشام بن عروة بنحوه ص 181 ط .