عبد الرزاق الصنعاني

48

المصنف

ابن سيرين قال : هي من اشترط عليه الضمان ، البائع و ( 1 ) المبتاع ( 14251 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل باع ثوبا فلم يقبضه المبتاع حتى خلفه ( 2 ) آخر ، فقوم الثوب عشرة دراهم ، وقوم الثوب بخمسة ( 3 ) ، قال : ثمنه للبائع ، لان المبتاع لم يكن ضمنه ، فلا يكون له ربح ما لم يضمن . باب التولية في البيع والإقالة ( 14252 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : التولية بيع في الطعام وغيره . ( 14253 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن الحسن قال : لا بأس بالتولية إنما هو معروف . ( 14254 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر وزكريا عن الشعبي ، وعن سليمان التيمي عن الحسن وابن سيرين ( 4 ) ، وعن فطر عن الحكم قالوا ( 5 ) : التولية بيع ، قال : الثوري : ونحن نقول : والشركة بيع ، ولا يشرك حتى يقبض .

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( أو ) . ( 2 ) أي جاء بعده ، وفي ( ص ) ( أخلفه ) . ( 3 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( وقيمة الثوب ) أو ( وكان الثوب بخمسة دراهم ) . ( 4 ) وفي ( ص ) ( التيمي وعن الحسن بن سيرين ) خطأ . ( 5 ) هذا هو الصواب ، وفي ( ص ) ( قال ) .