عبد الرزاق الصنعاني
479
المصنف
حتى يقول : أقسمت عليك بالله ، فأما إن قال ( 1 ) : أقسمت ، فليس بشئ . ( 15970 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني من سمع عكرمة يحدث عن أبي هريرة أنه قال : من أقسم على رجل وهو يرى أنه سيبره فلم يبره ، فإن إثمه على الذي لم يبرره ( 2 ) . ( 15971 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت أن مولاة لعائشة أم المؤمنين أقسمت عليها في قديدة تأكلها ، فأحنثتها عائشة ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تكفير اليمين على عائشة ( 3 ) . باب من حلف على ملة غير الاسلام ( 15972 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على ملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال ( 4 ) .
--> ( 1 ) في السادس ( أن يقول ) . ( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق إسحاق بن مالك عن عكرمة عن أبي هريرة مرفوعا : وقال : في إسناده من يجهل من مشائخ بقية 10 : 41 قلت : ورواية المصنف مرسلة وفيها أيضا مجهول ، وفي السادس ( سيبرره ) من التبرير وكذا ما بعده . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق أبي الزاهرية وراشد بن سعد عن عائشة وقال : هو أمثل ، ولكنه مرسل ، أورده أبو داود في المراسيل 10 : 41 قلت : وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تكفير اليمين على عائشة ، بل فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال : أبريها فإن الاثم على المحنث . ( 4 ) أخرجاه من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة ، وثابت الصحابي هو ابن الضحاك .