عبد الرزاق الصنعاني

476

المصنف

باب الحلف في البيع والحكم فيه ( 15958 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عبد الوهاب أن ابن شهاب أخبره أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الايمان منفقة للسلع ، ممحقة ( 1 ) للمال . ( 15959 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش قال : مر ابن مسعود برجل يبيع سلعته ، فضربه بالسوط ، فلما أجاز سأل عنه الرجل ، فقيل له : هو عبد الله بن مسعود ، فقال ( 2 ) له : لم ضربتني ؟ قال ( 2 ) : لأنك تحلف ، والحلف يلقح ( 3 ) البيع ، ويمحق البركة . ( 15960 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن اليمين الكاذبة تنفق السلعة ، وتمحق الكسب ( 4 ) . ( 15961 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن قيس - أحسبه قال : - ابن غرزة ( 5 ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البيع يحضره اللغط ، والحلف ، فشوبوه بشئ من الصدقة .

--> ( 1 ) كذا في السادس وأما هنا فهكذا : ( مححقه ) يحتمل أن يكون ( مجحفة ) وأن يكون محرفا عن ( ممحقه ) وهو لفظ حديث أبي هريرة عند الشيخين عن ابن المسيب عنه ، إلا أن لفظ أحدهما ( ممحقة للبركة ) ولفظ الآخر ( للكسب ) وفي بعض الروايات ( للربح ) . ( 2 ) كذا في السادس وفي ( ص ) هنا ( فقيل ) خطأ . ( 3 ) أي يسبب الربح ، من قولهم : ألقح الفحل الناقة : إذا أولدها ، وقد أهمله ابن الأثير . ( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق سعدان عن ابن عيينة 5 : 265 . ( 5 ) كذا في ( ص ) وفي السادس ( عروة ) والصواب ( ابن أبي غرزة ) كما سيأتي .