عبد الرزاق الصنعاني

465

المصنف

عبد الله قال : أخبرتني عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل به جعل يلقي خميصة له على وجهه ، فإذا اغتم كشفها عن وجهه ، وهو يقول : لعنة الله على اليهود والنصارى ، اتخدوا قبور أنبيائهم مساجد ، قال : تقول عائشة : يحذر مثل الذي فعلوا ( 1 ) . ( 15918 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال الحسن بن مسلم : المرأة إذا نذرت بغير أمر زوجها ، إن شاء منعها ، فإن منعها فلتتصدق بصدقة ، أو لتفعل خيرا في نذرها ، وكره أن يمنعها زوجها إذا نذرت . ( 15919 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ( 2 ) حرام ابن عثمان الأنصاري عن عبد الله ( 3 ) ومحمد ابني جابر عن أبيهما جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمين لولد مع والد ( 4 ) ، ولا ( يمين ) لزوجة مع يمين ( زوج ) ، ولا يمين لمملوك مع يمين مليك ، ولا يمين في قطيعة ، ولا نذر في معصية ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتاقة قبل الملكة ( 5 ) ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا مواصلة في الصيام ، ولا يتم بعد حلم ، ولا رضاعة بعد الفطام ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح .

--> ( 1 ) أخرجه البخاري في مواضع ، منها في 1 : 358 من طريق شعيب عن الزهري . ( 2 ) في ( ص ) ( بن ) خطأ . ( 3 ) كذا هنا ، وفي السادس ( عبد الرحمن ) بدله . ( 4 ) في السادس ( مع يمين والد ) . ( 5 ) كذا في ( ص ) وفي السادس ( المملكة ) .