عبد الرزاق الصنعاني
459
المصنف
اعتكف عنها وصم ( 1 ) . ( 15901 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : سمعت رجلا - حسبت أنه من ولد أسماء ابنة أبي بكر - يحدث هشام بن عروة أن أسماء أمرت في مرضها أن يقضى عنها مشي كان عليها . ( 15902 ) عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول : جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي كان عليه نذر ، أفأقضيه ؟ قال : نعم ، ( قال ) ( 2 ) : فينفعها ذلك ؟ قال : نعم . باب من نذر لينحرن نفسه ( 15903 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : سألت امرأة ابن عباس عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة ، قال : فلا ينحر ابنه ، وليكفر عن يمينه ، فقال رجل ( 3 ) لابن عباس : كيف يكون في طاعة الشيطان كفارة اليمين ؟ فقال ابن عباس : ( الذين يظاهرون من نسائهم ) ( 4 ) ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت ( 5 ) .
--> ( 1 ) أخرج ( ش ) من طريق عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في مثل هذه القصة أنه قال : اعتكف عنها ، راجع الفتح 11 : 466 . ( 2 ) الإضافة من السادس . ( 3 ) في السادس ( الرجل ) . ( 4 ) سورة المجادلة : الآية : 3 . ( 5 ) أخرجه ( هق ) من طريق جعفر بن عون ، ومالك عن يحيى بن سعيد قال : وكذلك رواه الثوري عن يحيى 10 : 72 .