عبد الرزاق الصنعاني
441
المصنف
ابن زيد في رجل جعل عليه نذرا ، قال : إن كان نوى فهو ما نوى ، وإن كان سمى فهو ما سمى ، وإن لم يكن نوى ولا سمى فإن شاء صام يوما ، وإن شاء أطعم مسكينا ، وإن شاء صلى ركعتين . ( 15834 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في النذر والحرام ، قال : إذا لم يسم شيئا ، قال ( 1 ) : أغلظ اليمين ، فعليه رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . ( 15835 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن فيمن قال : كل حلال عليه حرام ، فهي يمين ( 2 ) ، قال : وكان قتادة يفتي به ، قال معمر : وأما عمرو بن عبيد فأخبرني عن الحسن أنه قال : ما نوى . ( 15836 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : ما نوى . ( 15837 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن .
--> ( 1 ) العبارة هكذا في ( ص ) والمعنى ما في الكنز برمز ( عب ) وهو ما سيأتي عن ابن عباس قال : النذر إذا لم يسمها صاحبها فهي أغلظ الايمان ، ولها أغلظ الكفارة ، يعتق رقبة 8 ، رقم : 5882 وقد روى الشيخان من طريق يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الحرام أنه يمين ، ورواه سعيد بن المسيب أيضا عن ابن عباس كما في سنن سعيد ابن منصور 3 ، رقم : 1698 . ( 2 ) أخرج سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول فيه : ( هي يمين إلا أن ينوي امرأته ) رقم : 1682 ، وروي نحوه عن خالد بن عبد عن يونس ، وروى ( هق ) نحوه عن الأشعث عن الحسن 7 : 351 فلا يبعد أن يقال : إن قتادة روى شطرا منه وعمرو بن عبيد شطره الآخر .