عبد الرزاق الصنعاني

423

المصنف

الناس ، ونعجب من قولهم : ليس لها ولاء ( 1 ) . ( 15779 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : ولاؤه للرجل دون المرأة . ( 15780 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وعن ابن طاووس عن أبيه في رجل كاتب عبدا ، ثم توفي وترك ابنين له ، فصار المكاتب لأحدهما ، فقضى حتى عتق ، فقالا : ولاؤه لهما على حصص الميراث من أبيهما ، لأنه عتق في كتابة أبيهما ، إلا أن يعتقه أحدهما ، فولاؤه لمن أعتقه . ( 15781 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : قلت لابن طاووس : أرأيت لو كان لواحد عشرة ، ولواحد واحد ، يكون نصفين ؟ قال : كان أبي يقول : هو بينهم على أحد عشر سهما ، يعني الولاء . ( 15782 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل توفي وترك ابنين له ، وترك المكاتب ، فصار المكاتب لأحدهما ، ثم قضى كتابته حتى عتق ، ثم مات المكاتب وترك مالا ، عتق ( 2 ) ، وابنا سيده حيان الذي صار له ( 3 ) في الميراث ، والاخر ، من يرثه ؟ قال :

--> ( 1 ) في ( ص ) ( ليس لهؤلاء ) خطأ ، وأخرجه ( هق ) من طريق عبد الله بن الحارث عن ابن جريج 10 : 340 أتم مما هنا وأشبع . ( 2 ) كذا في ( ص ) . ( 3 ) في ( ص ) ( صارا ) .