عبد الرزاق الصنعاني

421

المصنف

سلمة بن عبد الرحمن ، فقالا : ما بقي من كتابته فهو بين بني مولاه ، الرجال والنساء على ميراثهم ، وما فضل من المال بعد كتابته فهو للرجال منهم دون النساء ( 1 ) . ( 15770 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : ولاؤه لعصبة الذي كاتبه . ( 15771 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في رجل كاتب عبدا له ، ثم مات السيد وترك رجالا ونساء ، قال : ليس للنساء من ولاء المكاتب شئ ، والذي يؤدي على الميراث منهم ، والولاء للذكور ( 2 ) . ( 15772 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : لا ترث المرأة من الولاء شيئا ، إلا أن تعتقه فيكون ولاؤه لها ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الولاء لمن أعتق . ( 15773 ) - عبد الرزاق عن الثوري في امرأة ورثت مكاتبا له من أبيها ، هي وأخوها ، فأعتقا المكاتب ، قال : الولاء للأخ ، إنما ورثت دراهم ، قال : ونحن على ذلك ، قال : ولو أن المرأة أعتقت نصيبها من المكاتب فلا ضمان عليها ، وإن عجز رد في الرق ، لأنها إنما تركت

--> ( 1 ) أخرجه ( هق ) بمعناه من طريق ابن المبارك عن معمر 10 : 341 وأخرجه الدارمي من طريق أبي سفيان عن معمر ، ص 408 وأما سعيد بن منصور فأخرجه من طريق سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد عن ابن المسيب وأبي سلمة 3 ، رقم : 447 . ( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق ابن المبارك عن الثوري 10 : 341 .