عبد الرزاق الصنعاني
41
المصنف
( 14220 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا جعفر بن سليمان ، عن هشام بن حسان ، عن الزبير بن خريت ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل ، أن يبيعه حتى يصرمه . ( 14221 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن رجل سمع قتادة يحدث عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام قالا : إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل ، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها . ( 14222 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : يا رسول الله ! إنا نسمع منك أحاديث ، أفتأذن لي فأكتبها ؟ قال : نعم ، قال : فكان أول ما كتب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة كتابا : لا يجوز شرطان في بيع واحد ، وبيع وسلف جميعا ، وبيع ما لم يضمن ، ومن كان مكاتبا على مئة درهم ، فقضاها كلها إلا درهما ( 1 ) فهو عبد ، أو على مئة أوقية ، فقضاها . . . . ( 2 ) كلها إلا أوقية ، فهو عبد ( 3 ) .
--> ( 1 ) في ( ص ) ( درهم ) . ( 2 ) كتب الناسخ في موضع النقاط ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . ( 3 ) أخرج ( هق ) من طريق الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عني أربع خصال : أن لا يصلح شرطان في بيع ، ولا بيع وسلف ، ولا بيع ما لا يملك ، ولا ربح ما لا يضمن ، 5 : 340 وأخرج آخره من طريق عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وفيه ( مئة دينار ) مكان ( مئة درهم ) 10 : 324 . وأخرجه ( د ) من طريق سليمان ابن سليمان عن عمرو الخ بلفظ : المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ، وأخرج الحديث بتمامه ( هق ) من طريق هشام بن سليمان عن ابن جريج عن عبد الله بن عمرو ابن العاص ، قال : كذا وجدته ولا أراه محفوظا 10 : 324 .