عبد الرزاق الصنعاني

401

المصنف

أدى إلى هؤلاء مثله ، إلا أعتق ( 1 ) ضمنه الذي كاتبه أو أعتقه . ( 15698 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : مكاتبي قاطعته مما عليه على مال ، ولم أذكر أنا ولا هو عتقا ، قال : ما ولد له الاخر بما قدمت قاطعته عليه ( 2 ) ، قلت : فعجز ، قال : ما أراه إلا غريما ، قد عتق ، وقال عمرو بن دينار نحوا من ذلك ، ثم سألت عطاء بعد ، فقال : هو عبد حتى يؤدي آخر الذي عليه ، قلت : فعجز عنه ، قال : هو عبد حتى يؤدي آخر الذي عليه ، ما يعتقه قبل أن يؤدي . ( 15699 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كاتب عبده على ألف درهم ، فقاطعه على خمس مئة ، قال : إن عجز من الخمس مئة صار عبدا ، وإذا شهد وهو يسعى فشهادته جائزة . ( 15700 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا كان عبد بين رجلين ، فكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه ، فإذا أدى الذي كاتب عليه كان هذا شريكه فيما أخذ منه ، وعتق العبد ، وضمن الذي كاتب نصيب الآخر ، فإن كان للذي كاتب وفاء أخذ منه ، وإن لم يكن له وفاء سعى العبد في نصف قيمته ، وصار شريكه فيما أخذ من كتابته . ( 15701 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي قال : من كاتب نصيبا له في عبد بإذن شركائه ، ثم عتق ، استسعي العبد فيما بقي لشركائه ، ولا يضمنه الذي كاتبه ، قال

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) ولعل صواب العبارة ( ما أراه الأغر يما بما قاطعته عليه ) .