عبد الرزاق الصنعاني
398
المصنف
باب جريرة المكاتب وجناية أم الولد ( 15682 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : المكاتب إن جر جريرة من يؤخذ بها ؟ قال : سيده ، قالها عمرو بن دينار ، وقال لي عطاء : هي لسيده عليه . ( 15683 ) - أخيرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فإنه تكون كتابته وولاؤه إلى المقتول ، إلا أن يفتديه مولاه . ( 15684 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال أصحابنا : جناية المكاتب على نفسه ، كما إذا أصيب ( 1 ) بشئ كان له ، وإن جرح جراحة فهي عليه في قيمته ، لا تجاوز قيمته ، قال عبد الزراق : وبه نأخذ : ( 15685 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال : جنايته في رقبته . ( 15686 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم قال : جناية المكاتب ، والمدبر ، وأم الولد ، على السيد حتى يفكهم كما أغلقهم . ( 15687 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن بعض أصحابه عن أبي معشر عن إبراهيم قال : جناية المكاتب على سيده ، فإن شاء سيده أسلمه ، قال : وهو أحب قولهم إلي .
--> ( 1 ) في ( ص ) كأنه ( أصبت ) .