عبد الرزاق الصنعاني

391

المصنف

المكاتب يموت ولد ولد ( 1 ) : يأخذ سيده ماله ، قال : وقال لي عطاء في مكاتب ماتت ابنة له كان يقضي عنها : ميراثها لأبيها ، لأنها كان يقضي عنها . ( 15653 ) - عبد الرزاق عن معمر في المكاتب تموت ابنته كان يؤدي عنها ، قال : ميراثها لأبيها ، عن غير واحد . باب ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار ( 15654 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : المكاتب يموت وله ولد أحرار ، ويدع ( 2 ) أكثر مما بقي عليه من كتابته ، قال : يقضى عنه ما بقي من كتابته ، وما كان من فضل فلبنيه ، قلت : أبلغك هذا عن أحد ؟ قال : زعموا أن عليا كان يقضي بذلك ( 3 ) ، قال : وأما ابن عمر فكان يقول : هو لسيده كل ما ترك ( 4 ) . ( 15655 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة وابن التيمي عن إسماعيل ابن أبي خالد عن عامر الشعبي قال : كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالا : أدي عنه بقية مكاتبته ، وما فضل رد على

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) والصواب إما ( ولد له ) ( أو ) ( ولده ) . ( 2 ) في ( ص ) ( أو يدع ) . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبد الله بن الحارث عن ابن جريج 10 : 331 . ( 4 ) أخرج ( هق ) عن نافع أن ابن عمر كان له مكاتب ولمكاتبه ولد من وليدة له . وكان قد أدى من كتابته خمسة عشر ألفا ، فمات . فقبض ماله كله ، ولم يجعل لولده شيئا ، واسترق ولده وقبض ماله 10 : 332 .