عبد الرزاق الصنعاني
388
المصنف
باب كتابته وولده فمات منهم أحد أو أعتق ( 15642 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا كاتب عبد ( 1 ) لك ، وله بنون يومئذ ، فكاتبك عن نفسه وعنهم ، فمات أبوهم ، أو مات منهم ميت ، فقيمته يوم يموت ، ويوضع من المكاتبة ، وإن أعتقه أو بعض بنيه فكذلك ، قال : وقال لي عمرو بن دينار مثل ذلك ، قلت لعمرو : أرأيت إن كان الذي مات أو أعتق ثمنه الكتابة جميعا أو أكثر ؟ قال : يقام هو وبنوه ، فكأنهم بلغوا ست مئة دينار ، وكانت كتابتهم على مئتي دينار ، فأطرح ثمن الذي أعتق أو مات ، سدس القيمة مئة دينار ، ومئتي دينار ثلثها ، فيوضع من المئتين من كتابتهم ثلثها أو سدسها ، قال ابن جريج : وأما عبد الله بن أبي مليكة فقال : إن كاتب رجل رجلا وبنين له يومئذ جميعا ، لم يفرد على أحد منهم كتابته ، فهم فيها سواء ، ذو الفضل وغير ذي الفضل ، والمرأة والرجل ، فمن مات منهم فحصصهم سواء . ( 15643 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في الرجل يكاتب عنه وعن بنيه ، ثم يموت الأب أو أحدهم ، أو يعتق ، قال : إن كتب في كتابتهم : حيهم عن ( 2 ) ميتهم ، فهو على الباقي ، لا يحط عنهم في الميت شئ ، فإن كانت كتابتهم مرسلة حط عنهم قيمة الميت ، وأهل الكوفة يقولون : ليس بشئ ، مالك حمل عن مالك ،
--> ( 1 ) في ( ص ) ( عبدا ) . ( 2 ) كذا