عبد الرزاق الصنعاني
379
المصنف
شرطوا عليه أن دارك دارنا ، قال : لا يجوز ، قلت : فشرطوا أنك تخدمنا بعدما تعتق شهرا ، قال : يجوز ، وقال عمرو بن دينار : فما أرى كل شئ اشترطوا في كتابته ( 1 ) إلا جائزا عليه إذا أعتق . ( 15603 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال : إن اشترطوا عليه أن لا يخرج خرج إن شاء ، وقال سفيان : لا يتزوج إلا بإذن مولاه . ( 15604 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : فكل شئ شرط على المكاتب لأهله بعد أن يعتق باطل ؟ قال : نعم . ( 15605 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : فمكاتبة شرط عليها أهلها أنك ما ولدت من ولد في كتابتك فإنهم عبيد ، قال : يجوز إن شرطته عاودته ( 2 ) فيها ، وفي رجل يكاتب ويشرط عليه سيده أنك ما ولدت فهم عبيد لي ، قال : فهم لسيده . ( 15606 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إن شرطوا أن ما ولدت من ولد من عبيد ، فهم عبيد . ( 15607 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أقول أنا : ذلك الشرط جائز ، ألا ترى أن المكاتب يشترط أن ولائي إلى من شئت فيجوز . ( 15608 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة
--> ( 1 ) في ( ص ) ( كاتبه ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( بما ولدته ) .