عبد الرزاق الصنعاني

36

المصنف

ابن أمية عن ابن المسيب في قبطية بقبطيتين نسيئة : كان لا يرى به بأسا ، وقال : إنما الربا فيما يكال أو يوزن ( 1 ) . ( 14200 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة قال : لا يمنع ثوبين ( 2 ) بثوب نظرة ، وذلك أنه سئل عن طاق بكرباستين ، وقاله ابن جريج عن عطاء . ( 14201 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال عمرو عمن سمع الحسن يقول : إذا اختلف النوعان من العروض مما لا يكال ولا يوزن ، فلا بأس أن يبيع طاقا ( 3 ) بكرباستين ، يعجل إحدى البيعتين . ( 14202 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : أعياني أن أدري ما العروض إذا بيع بعضها ببعض نظرة . ( 14203 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت معمرا عن الثوب بالغزل نسيئة ( 4 ) كلاهما من عطب ، فقال : كان الحسن يكرهه . ولا يرى بأسا بغزل من عطب ( 5 ) بثوب من كرابيس ( 6 ) نسيئة .

--> ( 1 ) أخرج ( هق ) من طريق الزهري عن ابن المسيب أن الربا إنما هو في الذهب والفضة . وفيما يكال ويوزن مما يوكل ويشرب 5 : 286 . ( 2 ) أي بيع ثوبين . ( 3 ) في ( ص ) ( طاق ) . ( 4 ) النسيئة والنسأة واحد . ( 5 ) بالضم كعنق : القطن . ( 6 ) جمع كرباس ، وهو القطن كما في النهاية .