عبد الرزاق الصنعاني

354

المصنف

قال : إن كانا عدلين يوم شهدا جازت شهادتهما ، ويرد المال إلى الأول . ( 15516 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن شبرمة في رجلين شهدا على رجل بحق ، فأخذا ( 1 ) منه ، ثم قالا : إنما شهدنا عليه بزور ، يغرمانه في أموالهما . باب الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره ( 15517 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي معاوية قال : سألت الشعبي ، قلت : يشهدني ( 2 ) الرجل على الرجل بالشهادة ، فأوتى بكتاب يشبه كتابي ، وخاتم يشبه خاتمي ، ولا أذكر ، فقال الشعبي : لابد ( 3 ) تشهد حتى تذكر . ( 15518 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يجيز الشهادة على معرفة الكتاب . ( 15519 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال ابن شهاب : كان يقضى في الزمان الأول بشهادة الموتى ، فلما أخذت الناس المظالم ، واكتتاب شهادة الموتى ، أبطل القضاة في آخر الزمان شهادة الموتى ، والدعوى على كل ميت ، إلا أن يأتي طالب الحق بشهداء على شهادة الموتى ، أو بكتاب حق ، حتى يعرف كتاب كاتبه ، فمن جاء

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) والأظهر ( فأخذ ) . ( 2 ) في ( ص ) ( يشهد في ) . ( 3 ) كذا في ( ص ) وصوابه عندي ( لا تشهد ) بحذف كلمة ( بد ) ولعلها محرفة عن كلمة أخرى .