عبد الرزاق الصنعاني
351
المصنف
يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ، ولا يجيز شهادتهم على غيرهم من الرجال ، قال : وكان علي لا يقضي بشهادتهم إلا إذا قالوا على تلك الحال ، قبل أن يعلمهم أهلهم . ( 15505 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن أبي زناد ، وأبي النضر ، وعمرو بن سليم ، وعبد الله بن محمد ، عن ابن المسيب قال : تجوز شهادة الصبيان إذا لم يتفرقوا ، حتى يقول قائل : علموا فتعلموا . ( 15506 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : حدثني أيضا عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه قال : السنة ( 1 ) أن تجوز شهادة الصبيان قبل أن يتفرقوا . ( 15507 ) - قال ابن جريج : وسئل ابن شهاب عن غلمان يلعبون كسروا يد غلام ، فشهد اثنان أن غلاما منهم كسر يده ، وشهد آخران منهم على غلام آخر منهم أنه هو كسره ، فقال : لم تكن شهادة الغلمان فيما مضى من الزمان تقبل ، حتى كان أول من قضى بها من الأئمة مروان ، فإذا اجتمعت شهادة الغلمان على أمر واحد ( فهو ) على ما شهدوا به ، فإذا اختلفوا فإنا نرى اختلافهم يرد شهادتهم ، ونرى ذلك يصير إلى أيمان من بلغ من الخصمين .
--> ( 1 ) هنا في ( ص ) كلمة ( في ) مزيدة عندي خطأ .