عبد الرزاق الصنعاني
336
المصنف
سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال : رجل وامرأة ( 1 ) . ( 15438 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال : كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع ( 2 ) . ( 15439 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال : شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية ، وتستحلف بشهادتها . وكان يصل بهذا الحديث ، فلا أدري أهو من حديث قتادة أم لا ( 3 ) ، وجاء ابن عباس رجل فقال : زعمت فلانة ( 4 ) أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة ، فقال ابن عباس : انظروا ، فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء ، فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها ( 5 ) . ( 15440 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم شهدت لمحمد بن عبد الله بن عبد الله بن زهير وأخويه أن ربيعة بن
--> ( 1 ) تقدم في الرضاع ورواه ( هق ) من طريق المعتمر بن سليمان عن محمد بن عثيم عن ابن البيلماني عن أبيه عن أبي عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وضعفه ، وذكر الاختلاف في متنه ، قال : فقيل : رجل أو امرأة ، وقيل : رجل وامرأة ، وقيل : رجل وامرأتان 7 : 464 . ( 2 ) تقدم في الرضاع برقم 13977 . ( 2 ) في ( ص ) ( لي ) . ( 3 ) في ( ص ) ( لي ) . ( 4 ) في ( ص ) هنا ( قلابة ) وفي الرضاع ( ثلاثة ) . ( 5 ) تقدم في الرضاع برقم : 13971 .