عبد الرزاق الصنعاني
328
المصنف
الجزري قال : شهد قوم عند عمر بن عبد العزيز على رؤية الهلال ، فأبطل شهادتهم ، وضربهم ( 1 ) . باب شهادة المحدود في غير قذف ( 15398 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت ( له ) ( 2 ) - يعني عطاء - : رجل سرق ، فقطعت يده ، ثم تاب ، وقيل له خيرا ( 3 ) ، تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، قلت له : الرجل يجلد في الخمر ثم يثنى عليه خير ، قال : تجوز شهادته ( 4 ) . ( 15399 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور عن محمد بن كردوس عن شريح قال : شهد عنده رجل قد ضرب في الخمر ، فقال : ما تعلمونه ، فقال كردوس : هو من صالح شبابنا ، فأجاز شهادته ( 5 ) . ( 15400 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن عيسى
--> ( 1 ) في ( ص ) ( أضربهم ) . ( 2 ) أرى أنه سقط من هنا وإلا فالصواب ( يعني لعطاء ) . ( 3 ) كذا في ( ص ) . ( 4 ) نقل الطحاوي الاجماع على قبول شهادة السارق إذا تاب ، حكاه الحافظ في الفتح 5 : 163 . ( 5 ) روى وكيع من طريق الثوري عن أبي حصين شريحا أجاز شهادة رجل منا قطعت يده ورجله في السرقة ، فسأل عنه ، فذكر فيه خير ، فأجاز شهادته 2 : 288 .