عبد الرزاق الصنعاني

325

المصنف

( 15384 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال : لا تجوز شهادة العبد لسيده ، ولا الأجير لمن استأجره ( 1 ) . ( 15385 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن يحيى المازني عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة السيد لعبده ، ولا العبد لسيده ، ولا شريك لشريكه في الشئ إذا كان بينهما ، فأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة . ( 15386 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن رجل سماه عن عامر قال : شهدت شريحا شهد عنده عبد في دار ، فأجاز شهادته ، فقيل له : إنه عبد ، قال : كلنا عبيد ( 2 ) . ( 15387 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن عيسى ابن أبي عزة قال : سمعت عامرا يقول : لا تجوز للعبد شهادة ( 3 ) . باب عقوبة شاهد الزور ( 15388 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو سفيان عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر قال : شهدت عمر بن

--> ( 1 ) أخرجه وكيع من طريق المصنف عن معمر وابن جريج جميعا 2 : 357 . ( 2 ) علقه البخاري ، ووصله ابن أبي شيبة من طريق عمار الدهني سمعت شريحا ، فذكره ، وأخرجه سعيد بن منصور أيضا من هذا الوجه ، قاله الحافظ 5 : 169 . ( 3 ) روى ابن أبي شيبة عن الشعبي قال : قال شريح : لا تجوز شهادة العبد ، فقال علي : لكنا نجيزها ، فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده ، ( الفتح 5 : 169 ) .