عبد الرزاق الصنعاني
320
المصنف
إلا ذو العدل غير المتهم ، فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر لأخيه ، ولا محدث في الاسلام ولا محدثة . ( 15363 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي عن عبد الله ابن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ، ولا محدث في الاسلام ولا محدثة . ( 15364 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن راشد قال : أخبرني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ، وتجوز شهادته لغيرهم . قال : والقانع : التابع الذي ينفق عليه أهل البيت ( 1 ) . ( 15365 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي عن عبد الله عن يزيد بن طلحة عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ، ولا ظنين ( 2 ) ، قيل : وما الظنين ؟ قال : المتهم في دينه . ( 15366 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ابن أبي
--> ( 1 ) أخرجه ( د ) عن حفص بن عمر عن محمد بن راشد بدون تفسير القانع وزاد : قال أبو داود : الغمر : الحقد والشحناء ص 506 . ( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق محمد بن زيد بن مهاجر عن طلحة هذا مرسلا 10 : 201