عبد الرزاق الصنعاني

304

المصنف

ابن دثار أن عمر بن الخطاب قال : ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ( 1 ) ، فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس ، قال سفيان : ولكنا وضعنا هذا إذا كانت شبهة ، وكانت قرابة ، فأما إذا تبين له القضاء فلا ينبغي له ان يردهم . ( 15305 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء : لا يحل للامام أن يصلح بينهم إذا تبين له القضاء ( 2 ) ، وقاله معمر عن ابن أبي ليلى . باب لا يقضى على غائب ( 15306 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن المجالد عن الشعبي قال : سمعت شريحا يقول : لا يقضى على غائب ( 3 ) . ( 15307 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال : قال عمر بن عبد العزيز : قال لقمان : إذا جاءك الرجل وقد سقطت عيناه ( 4 ) فلا تقض له حتى يأتي خصمه ، قال : يقول :

--> ( 1 ) في كتاب عمر إلى معاوية : ( وأحرص على الصلح ما لم يستبن لك القضاء ) ، رواه وكيع عن الشعبي 1 : 74 . ( 2 ) أخرجه وكيع من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج 1 : 75 ولفظه : ( لا ينبغي ) . ( 3 ) روى وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن شريح أنه كان لا يقضي على الغائب 2 : 289 . ( 4 ) في الجوهر عن تهذيب الطبري : ( وقد سقطت عيناه في يده ) .