عبد الرزاق الصنعاني

286

المصنف

( 15240 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : قد كانت تكون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ديون ، ما علمنا حرا بيع في دين ( 1 ) . ( 15241 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال : إذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أعتقه ، فلم يزده إلا صلاحا ، يبيع الغرماء العبد عتيقا ( 2 ) . ( 15242 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : إذا أعتق الرجل عبده وعليه دين ، فالدين على السيد . ( 15243 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : أصحابنا حماد وغيره ( 2 ) فقالوا : إذا أعتقه وعليه دين فقيمة العبد على السيد ، ويبيعه غرماؤه فيما زاد على القيمة ، وهو أحب القولين ، فإن فضل شئ عن قيمة العبد أتبع ( 2 ) به العبد . ( 15244 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : اختصم إلى شريح في رجل باع عبدا ، وعلى العبد دين ، فقال له باعني هذا عبدا وعليه دين ( 3 ) ، فقال الآخر : بعته ولا أشعر بدينه ، وإنما أخيره ، فقال شريح : أرى أخاك قد خيرك .

--> ( 1 ) أخرجه ( د ) في مراسيله ، و ( هق ) من جهته 6 : 51 . ( 2 ) كذا في ( ص ) وليحرر . ( 3 ) في أخبار القضاة من طريق ابن عون عن ابن سيرين أن شريحا سئل عن رجل باع عبدا وعليه دين ، قال : إن دينه على من أذن له في البيع ، وأكل ثمنه 2 : 329 .