عبد الرزاق الصنعاني
275
المصنف
( 15197 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : وقال معمر : إن شاء طرح عنه العيب ، وإلا رد الثوب الباقي بقيمة عدل . ( 15198 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت الثوري عن رجل قال لرجل : بعتك داري وأنا غلام ، فقال المبتاع : بل بعتني وأنت رجل ، قال : البينة على البائع أنه باعها وهو غلام ، البيع جائز حتى يفسده المبتاع ( 1 ) ، فقال له الرجل : فإن مالكا قال : القول قول البائع ، فلم يلتفت إليه . ( 15199 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري : إذا اشتريت ثوبا على الرضى فرددته ، فقال صاحب الثوب : ليس هذا ثوبي ، فالقول قول الراد . ( 15200 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سألت معمرا عن رجل قضى رجلا دينارا ، فرده عليه ، وقال : هو ناقص ، وقال الآخر : أعطيتك وازنا ، قال : إن كان إياه بغير بينة فالقول قول الراد ، وإن كان أشهد عليه بالبراءة فالقول قول الدافع ، إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه ناقص . ( 15201 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال معمر في رجل قال لرجل : سلفتك ( 2 ) دينارا ، وقال الآخر : بل وهبته لي ، قال : هو سلف إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه وهبه له ، وقال معمر في رجل وجد متاعا عند
--> ( 1 ) في ( ص ) ( البائع ) خطأ . ( 2 ) أي أقرضتك .