عبد الرزاق الصنعاني
255
المصنف
عن طاووس وحميد عن الحسن قال : المضارب مؤتمن وإن تعدى أمرك . ( 15122 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم عن إبراهيم وأبي الشعثاء قالا في المضارب : إذا تعدى ما أمر به فهو ضامن ، قال : وقال إبراهيم : لا يحل الربح لواحد منهما ، قال عبد الكريم : وقال الحسن : إذا أراد به صلاحا فلا ضمان . ( 15123 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن يحيى المازني عن الثوري قال : إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى بها جارية ، فأعجبته ، فوقع عليها ، فولدت له ، قومت ، فإن كان فيها فضل على ألف درهم ، ضمناه قيمة الجارية ، ورفعنا عنه حصته من الجارية ، لان له فيها نصيبا ، وكان الولد له ، وإن لم يكن فيها فضل فعليه العقر ، ودرئ عنه الحد بالشبهة ، والولد مملوك لصاحب المال ، لأنه وقع عليها وليس له فيها نصيب . باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد ؟ ( 15124 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني من سمع ميمون بن مهران يقول للمقارضين : لا تشتروا بالدين ، فإن اشتريتم ضمنتم ما اشتريتم بالدين . ( 15125 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى رجل مالا مقارضه ، وقال : ادن علي ، قال : يكره ذلك من أجل أنه كفل