عبد الرزاق الصنعاني

249

المصنف

اصطلحوا عليه ، والوضيعة على المال هذا في الشريكين ، فإن هذا بمئة وهذا بمئتين . ( 15090 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري عن جابر عن الشعبي في رجلين ( 1 ) أخرج كل واحد منهما عشرة آلاف ، واشتركا ولم يخالطا أموالهما ، فعمل أحدهما بما عنده ، فتوي ، فلم يره شركا ، قال : النقصان والتوى عليه ، وليس على الآخر شئ ، قال سفيان : حين ( 2 ) لم يخلطا أموالهما . ( 15091 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله عن شعبة عن رجل قال : سمعت الشعبي يقول إذا أشرك الرجل في البيع ، فإن كان ربحا فله ، وإن كانت وضيعة فليس عليه ، إنما هي طعمة أطعمها إياه . ( 15092 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في رجلين ( 1 ) أخرج كل واحد منهما مئة دينار فاشتركا ، ثم عمل فيها أحدهما ، قال : للذي عمل ربح مئة ، وله نصف ربح المئة الأخرى ، قال معمر : وقال غيره : الربح بينهما ، وهو أحب إلينا . ( 15093 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن حماد قال : إن لم يشترط الزكاة عليه فالزكاة على صاحب المال .

--> ( 1 ) في ( ص ) ( رجل ) . ( 2 ) غير مستبين .