عبد الرزاق الصنعاني
246
المصنف
لصاحب الجارية قيمة رضاع اللبن ( 1 ) . ( 15074 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة كره أن يرهن المصحف ، فإن فعل فلا بأس أن يقرأ فيه . باب هل يباع إذا خشي فساده عند السلطان ؟ وهل يفتك بعضه ؟ ( 15075 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : لا يباع الرهن إلا عند السلطان . ( 15076 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء قال : قال لي محمد بن سيرين : إن عندي غزلا مرهونا ، فأيت إياس بن معاوية - وكان قاضيا يومئذ - فاستأذنه لي في بيعه ، فإني أخاف عليه الفساد ، فأذن له . ( 15077 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : القاضي ينظر للغائب في الرهن الذي يخشى فساده ، قال سفيان : إن أذن في الرهن صاحبه باعه ، وإلا بيع عند السلطان ، وإذا باع العدل الرهن جاز . ( 15078 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن جابر عن ( 2 ) عامر في رجل رهن رهنا ، فوضعه على يدي عدل ، قال : فذاك إليه .
--> ( 1 ) رواه ( هق ) بهذا الاسناد 6 : 39 . ( 2 ) في ( ص ) ( ابن ) خطأ .