عبد الرزاق الصنعاني

236

المصنف

قال : إذا ذهب المسم ( 1 ) بالثوب فلا يأخذه لنفسه ، حتى يرجع إلى صاحبه فيخبره ذلك . ( 15027 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل قال لرجل : بع هذا الثوب بكذا ، فباعه بأنقص ، قال : البيع جائز ويضمن ما نقص . ( 15028 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا استقمت بنقد وبعت بنقد ، فلا بأس به ، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا ، إنما ذلك ورق بورق ، قال ابن عيينة : فحدثت به ابن شبرمة ، فقال : ما أرى به بأسا ، قال عمرو : إنما يقول ابن عباس : لا يستقيم بنقد ، ثم يبيع لنفسه بدين . باب بيع من يزيد ( 15029 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين كره أن يباع الميراث فيمن يزيد لغير الورثة ، ولا يرى به للورثة بأسا . ( 15030 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن يونس عن ابن سيرين ، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد في بيع من يزيد ، لا بأس به في الميراث وغيره .

--> ( 1 ) كذا في ( ص ) ولعله ( المستام ) .