عبد الرزاق الصنعاني
225
المصنف
فالبيع فاسد ، لأنك لا تدري الشعير هي أم الحنطة ( 1 ) ، فإن فرقهما خمسة في بر ، وخمسة في شعير ، فوجد فيها زيوفا ، رد الذي وجد له الزيوف . ( 14981 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل أسلف رجلا دينارين في حلة بذرع معلوم ، فجاء بأحد الدينارين زائفا ، قال : يرد البيع ، ولو كان طعاما حسن أن يأخذ بعضه ويدع بعضه ، وإذا سلفت دراهم في شئ إلى أجل ، فكان في دراهمك زائف ، ردت عليك ، وسقط من البيع بقدر ما رد عليك بحساب ذلك ، وكان ما بقي من الدراهم الطيبة على حساب ما سلفت فيه . ( 14982 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال : بعني ثوبك هذا بهذه المئة درهم ، فلما دفع الدراهم إذا هي زيوف ، قال : يلزمه البيع ، ويغرم له دراهم جيادا ، قال الثوري : إذا قال رجل لرجل : بعني سلعتك بهذه الدراهم ، وأراها إياه وهي طيبة عيونا ، وهي ناقصة ، فلا بأس إذا أريتها إياه . ( 14983 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مسلم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال : قال عمر بن الخطاب : الفضة بالفضة وزنا بوزن ، والذهب بالذهب وزنا بوزن ، وأيما رجل زافت عليه ورقه فلا يخرج يحالف الناس عليها أنها طيوب ، ولكن ليقل : من يبيعني بهذه الزيوف سحق ثوب . ( 14984 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
--> ( 1 ) ويحتمل ( للحنطة ) .