عبد الرزاق الصنعاني
223
المصنف
( 14973 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم ، وابن سيرين ، وشريح ، والشعبي ، وحماد ، أنهم كرهوا أن يستأجر الرجل الغلام ثم يؤاجره بأكثر مما استأجره . ( 14974 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال : هو ربا . ( 14975 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا وكيع عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه كرهه ، وقال : هو لصاحبه . ( 14976 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر في الخياط يأخذ الثوب بالنصف ، والثلث ، ثم يعطيه بأقل ، قال : إذا . . . . بشئ فلا بأس به . ( 14977 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة ، وأيوب عن ابن سيرين قالا : إذا أكرى رجلا ( 1 ) قوما فاكترى لهم بغيره بأدنى مما اكترى ( 1 ) وخرج معهم ، فحل بهم ورحل ، فلا بأس به إذا عمل لهم عملا ، فإن لم يفعل فلا . باب الرجل يشتري الشئ على أن يجربه فيهلك ( 14978 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
--> ( 1 ) كذا في ( ص ) .