عبد الرزاق الصنعاني

20

المصنف

باب بيع الحيوان بالحيوان ( 14133 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ( 1 ) . ( 14134 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري وإسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع قال : سمعت محمد بن الحنيفة يكره الحيوان بالحيوان نسيئة . ( 14135 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة وسئل عن رجل باع بعيرا بغنم إلى أجل ، فقال : تلك الرؤوس لا يصلح شئ منها بشئ نسيئة . ( 14136 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال معمر : وقال الحسن : إذا اختلفا فلا بأس به إلى أجل ، يقول : الغنم بالبقر ، والبقر بالإبل ، وأشباه هذا . ( 14137 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة ، فقال : سئل ابن المسيب عنه ، فقال : لا ربا في الحيوان ، وقد نهي عن المضامين ، والملاقيح ، وحبل الحبلة .

--> ( 1 ) قال ( هق ) : رواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، قال ابن التركماني : إن عبد الرزاق رواه متصلا أيضا ، كذا رأيت في نسخة جيدة من النسخ المصنف . قلت : ونسختنا هذه توافق تلك النسخة الجيدة كما ترى ، وتابعه ابن طهمان والعطار عن معمر