عبد الرزاق الصنعاني

196

المصنف

خمرا ، فقال : قاتل الله سمرة ، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها فباعوها ( 1 ) . ( 14855 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن رجل عن ابن عباس قال : رأيت عمر يقلب كفه ويقول : قاتل الله سمرة عويمل لنا بالعراق ، خلط في فئ المسلمين ثمن الخمر والخنزير ، فهي حرام وثمنها حرام ( 2 ) . ( 14856 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في نصراني سلف نصرانيا في خمر ، ثم أسلم أحدهما ، فقال : له رأس ماله ، وإذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا ، فإن أسلم المقرض لم يأخذ شيئا ، وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثم الخمر . باب بيع السلعة على من يدلسها ( 14857 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : ( قلت ) ( 3 ) لأيوب : أبيع السلعة بها العيب ممن أعلم أنه يدلس وبها ذلك العيب ؟ قال : فما تريد أن تبيع إلا من الأبرار ؟ .

--> ( 1 ) أخرجه الشيخان ، وأحمد ، والحميدي 1 : 9 وغيرهم . ( 2 ) أخرجه الحميدي عن ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك 2 : 9 وفي ( هق ) كما هنا . ( 3 ) في ( ص ) ( عن أيوب . . . لأيوب ) وظني أن الناسخ كتب ( عن أيوب ) سهوا والصواب ( قلت ) في مكانه .