عبد الرزاق الصنعاني
194
المصنف
( 14847 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال : كل شرط في بيع فالبيع جائز ، والشرط باطل . باب إذا باع المجيزان ( 14848 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح ، والثوري عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال : إذا باع المجيزان فالبيع للأول ، زاد معمر في حديثه قال : وقال في رجل باع سلعة من رجلين قال : فالبيع للأول منهما ، فإن كان لا يدري من أيهما باع أول فهو للذي هو في يده . ( 14849 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين في رجل باع من رجلين ، قال : البيع للأول ، وللآخر الشروى ، قال الثوري : إذا لم يعلم أيهما أول فهو مردود . باب الدابة تباع ويشترط بعضها ( 14850 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن نسير بن زعلوق عن عمر بن راشد الأشجعي قال : باع رجل من الحي ناقة كانت له مرضت ، واشترط . . . ( 1 ) فصحت ، فرغب فيها ، فأتوا عمر بن الخطاب فقصوا عليه القصة ، فقال : ايتوا عليا وقصوا عليه القصة ، فأتوه .
--> ( 1 ) هنا في ( ص ) كلمة صورتها ( ثنياها ) .