عبد الرزاق الصنعاني

192

المصنف

باب الخلاص ( 1 ) في البيع ( 14840 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في بيع الخلاص إذا باعه وهو يرى أنه له ، ثم استحق بعد ، فإنه يرد البيع إلى أهله ، ويرد إلى المشتري رأس ماله ، ومن باع وهو يعلم أنه ليس له أخذ بالشروى ( 2 ) . ( 14841 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب أن إياس بن معاوية قضى في الخلاص ( 3 ) بمثل قول طاووس . ( 14842 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن طاووس عن منصور عن الحكم بن عتيبة أن امرأة باعت وابن لها جارية لزوجها ، فولدت الجارية للذي ابتاعها ، ثم جاء زوجها ، فخاصم إلى علي وقال : لم أبع ولم أهب ، قال : قد باع ابنك وباعت امرأتك ، قال : إن كنت ترى لي حقا فأعطني ، قال : فخذ جاريتك وابنها ثم سجن المرأة وابنها حتى تخلصتا ( 4 ) له ، فلما رأى ذلك الزوج سلم البيع . ( 14843 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب أن إياس بن معاوية قضى في زمن عمر بن العبد العزيز ، وباعت امرأة دارا لزوجها وهو غائب ، فجاء فقال : داري لم أبع ، ولم أهب ، ولم آذن ،

--> ( 1 ) في النهاية : الخلاص : الرجوع بالثمن على البائع إذا كانت العين وقد قبض ثمنها . ( 2 ) الشروى : المثل . ( 3 ) في ( ص ) ( الخلائق ) . ( 4 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( حتى يخلصا ) أي يؤديا الخلاص .